المادة 17 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- يمارس مدير نظام الدفع الإلكتروني بموجب الترخيص الممنوح له من البنك المركزي: 1- إدارة وتشغيل نظام الدفع الإلكتروني. 2- إدارة وتنظيم عمليات التقاص او التسوية للعمليات التي تتم بين المشاركين في نظام الدفع الإلكتروني. 3- أي انشطة اخرى تتعلق بادارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية يوافق عليها البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية . ب- يلتزم مدير نظام الدفع الإلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة في حال رغبته بتشغيل أو ادارة نظام دفع إلكتروني آخر غير المرخص له بتشغيله وإدارته ويحدد البنك المركزي المتطلبات والشروط الإضافية من ضمانات او ترتيبات خاصة او ما يراه مناسبا من إجراءات لمنح هذه الموافقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة