المادة 16 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
يمارس مقدم خدمات الدفع بموجب الترخيص الممنوح له من البنك المركزي:-
أ- إصدار أدوات الدفع وإدارتها باستثناء أدوات الدفع المدينة.
ب- إدارة الإيداعات والسحوبات النقدية الكترونيا.
ج- إدارة وتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني الدائنة والمدينة والتي تشمل الدفع بالهاتف النقال.
د- خدمات تحصيل الأموال إلكترونيا.
ه- أي انشطة اخرى تتعلق بأعمال تقديم خدمات الدفع يوافق عليها البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026