المادة 6 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) رقم 829 لسنة 1974
يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- ادارة العمادة.
ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكلية.
ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.
د- تقديم تقرير الى رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا ونشاطاتها في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026