المادة 7 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) رقم 829 لسنة 1974

أ- يؤلف مجلس الكلية التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى "لجنة الدراسات العليا" تشرف على الدراسات العليا في الكلية. ب- تتكون لجنة الدراسات العليا في الكلية من: 1- عميد الكلية - رئيساً. 2- رؤساء الاقسام التي فيها دراسات عليا. 3- عضوي هيئة تدريس لمجلس الكلية ان يختارهما لمدة سنة قابلة للتجديد. ج- تحدد واجبات اللجنة وصلاحياتها بتعليمات تصدر استناداً لهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة