المادة 7 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) رقم 829 لسنة 1974
أ- يؤلف مجلس الكلية التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى "لجنة الدراسات العليا" تشرف على الدراسات العليا في الكلية.
ب- تتكون لجنة الدراسات العليا في الكلية من:
1- عميد الكلية - رئيساً.
2- رؤساء الاقسام التي فيها دراسات عليا.
3- عضوي هيئة تدريس لمجلس الكلية ان يختارهما لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج- تحدد واجبات اللجنة وصلاحياتها بتعليمات تصدر استناداً لهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026