المادة 5 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) رقم 829 لسنة 1974

تشمل صلاحيات ومسؤوليات مجلس الدراسات العليا ما يلي: أ- تقديم مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا وسيرها تمهيداً لاصدارها. ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة. ج- التوصية الى مجلس العمداء بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية واقتراح من مجلس القسم. د- التوصية الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناء على تنسيب مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة