المادة 5 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) رقم 829 لسنة 1974
تشمل صلاحيات ومسؤوليات مجلس الدراسات العليا ما يلي:
أ- تقديم مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا وسيرها تمهيداً لاصدارها.
ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة.
ج- التوصية الى مجلس العمداء بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية واقتراح من مجلس القسم.
د- التوصية الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناء على تنسيب مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026