المادة 4 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) رقم 829 لسنة 1974
يؤلف مجلس الدراسات العليا من:
1- عميد البحث العلمي والدراسات العليا - رئيساً.
2- عميد شؤون الطلبة.
3- ممثل عن كل لجنة من لجان الدراسات العليا في كل كلية فيها دراسات عليا تنتخبه اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد.
4- عضوين لمجلس العمداء ان يسميهما لمدة سنة قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026