المادة 3 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) رقم 829 لسنة 1974
تنشأ الدراسات العيا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة بقرار من مجلس العمداء بناء على اقتراح من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية وتوصية من مجلس الدراسات العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026