المادة 5 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 57 لسنة 2008
تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس العمداء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026