المادة 6 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 57 لسنة 2008

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا تمهيداً لاصدارها 0 ب-تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة 0 ج-التنسيب الى مجلس العمداء بانشاء برامج دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس القسم 0 د-التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح من مجلس القسم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة