المادة 4 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 57 لسنة 2008
أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس الدراسات العليا ) برئاسة العميد وعضوية كل من :-
1-ممثل عن كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا ، يتم اختياره بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، بعد التشاور مع عميد الكلية المعنية ، لمدة سنة قابلة للتجديد 0
2-اثنين من اعضاء هيئة التدريس يسميهما مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد 0
ب- يجوز اضافة عضوين الى المجلس من المجتمع المحلي من ذوي الخبرة والاختصاص ، يسميهما رئيس الجامعة بناء على تنسيب المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026