المادة 3 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 57 لسنة 2008
تسهم العمادة في تحقيق الاهداف والرؤية الاستراتيجية للجامعة ، وتعنى على وجه الخصوص بما يلي :-
أ-تنمية المعارف والمهارات الانسانية وتطويرها 0
ب-تنمية ودعم قدرات طلبة الدراسات العليا في الجامعة في انتهاج اساليب البحث العلمي في مختلف التخصصات وبخاصة البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الابتكار والابداع 0
ج-اعداد كفاءات مؤهلة ومدربة لتلبية احتياجات المجتمع 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026