المادة 3 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 57 لسنة 2008

تسهم العمادة في تحقيق الاهداف والرؤية الاستراتيجية للجامعة ، وتعنى على وجه الخصوص بما يلي :- أ-تنمية المعارف والمهارات الانسانية وتطويرها 0 ب-تنمية ودعم قدرات طلبة الدراسات العليا في الجامعة في انتهاج اساليب البحث العلمي في مختلف التخصصات وبخاصة البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الابتكار والابداع 0 ج-اعداد كفاءات مؤهلة ومدربة لتلبية احتياجات المجتمع 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك