المادة 9 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014

أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، يحظر الحصول على الخلايا الجذعية إلا من مصدر مباح شرعا وفق الاجتهادات الصادرة عن دائرة الافتاء العام. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحظر الحصول على الخلايا الجذعية الجنينية أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو صرفها أو تقديمها للاستعمال العلاجي بأي صورة من الصور إلا من مركز متخصص بالخلايا الجذعية لدى مؤسسة حكومية أو تعليمية رسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة