المادة 10 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014

أ- يقدم طلب ترخيص البنك للمديرية المختصة في الوزارة والتي تقوم بدورها بإحالة الطلب الى اللجنة. ب- للوزير بتنسيب من اللجنة الترخيص بإنشاء بنك للخلايا الجذعية البالغة من المصدرين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام شريطة ما يلي :- 1-ان تجرى الفحوصات المخبرية التي تحددها اللجنة قبل التخزين. 2-أن يتم التخزين داخل المملكة . 3-أن يكون البنك مستقلا إداريا وماليا وفنيا عن المستشفيات و المراكز الطبية الخاصة. 4-ان يبرم عقد تأمين بين البنك واحدى شركات التأمين العاملة المرخصة في المملكة للتأمين على الخلايا الجذعية المخزنة على ان تغطي شروط العقد أي متطلبات اخرى تصدر بها تعليمات وفق احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة