المادة 11 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014
أ- يتم جمع الخلايا الجذعية من دم الحبل السري بعد خروج المولود من رحم الأم وفصله عن المشيمة تحت إشراف الطبيب المختص وضمن الشروط والمتطلبات الفنية لهذا الإجراء.
ب- على الطبيب المختص التأكد من جمع الخلايا الجذعية بإجراءات طبية سهلة ، وعليه إعطاء الأمر بعدم جمع الخلايا أو التوقف عن جمعها في حالات محددة بمقتضى قرار يصدره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026