المادة 12 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014
أ- على المستشفى الذي يتم فيه جمع الخلايا الجذعية من دم الحبل السري تنظيم سجل خاص يدون فيه اسم الذي اخذت منه الخلايا والكمية التي أخذت منه وتاريخ أخذها واي بيانات اخرى يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب- مع مراعاة احكام المادتين (9) و(11) من هذا النظام ، ينظم في كل مستشفى يتم فيه التبرع بمصادر الخلايا الجذعية البشرية الجنينية سجل خاص يدون فيه اسم المتبرع ومصدر التبرع وكميته وتاريخه واي بيانات اخرى وفق ما يقرره الوزير لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026