المادة 8 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014
لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية أو استخدامها إلا بعد الحصول على الموافقة المستنيرة وهي الموافقة الخطية للمتبرع بالخلايا او احد والديه او وليه او وصيه الشرعي على النموذج الذي يصدره الوزير بناء على تنسيب اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026