المادة 7 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014

يشترط للحصول على الخلايا الجذعية واستعمالها وصرفها وجود ضرورة طبية او علاجية حقيقية مبررة أو حاجة بحثية ، وذلك بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية والاعراف الطبية المعمول بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة