المادة 7 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014
يشترط للحصول على الخلايا الجذعية واستعمالها وصرفها وجود ضرورة طبية او علاجية حقيقية مبررة أو حاجة بحثية ، وذلك بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية والاعراف الطبية المعمول بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026