المادة 9 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

تقاضى القضاة العسكريون علاوة قضائية على النحو التالي:- أ- رتبة مقدم ولغاية عميد (85%) من الراتب الأساسي. ب- رتبة رائد فما دون (75%) من الراتب الأساسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك