المادة 10 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

أ- يمنح القاضي العسكري علاوة مؤهل علمي ، على النحو التالي:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق (150) دينارا . 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ( 100) دينار. ب- لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في البندين(1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة