المادة 11 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
إضافة إلى العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام، يستحق القضاة العسكريون العلاوات المقررة لضباط القوات المسلحة بموجب الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة، باستثناء علاوة المهنة المنصوص عليها في نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026