المادة 8 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تحدد الرواتب الأساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي:- الرتبةمقدار الراتب الأساسي الشهريمقدار الزيادة السنوية عميد115020 عقيد93020 مقدم80020 رائد60015 نقيب51015 ملازم أول45010 ملازم40010
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026