المادة 4 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
أ- يتم تعيين الكتبة الحقوقيين في القضاء العسكري من حملة الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق ( برتبة وكيل ) وفق الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة والأسس التي يحددها الرئيس بناء على تنسيب المدير بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ب- يتم الإعلان بالصحف المحلية عن الرغبة في تعيين الكتبة الحقوقيين وفق حاجة المديرية ومتطلبات العمل فيها وتجري المفاضلة بين المتقدمين للتحقق من كفاءتهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026