المادة 5 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
أ- يشترط فيمن يصنف قاضيا عسكريا تحت التدريب ما يلي:-
1- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا النظام .
2- أن يكون قد عمل :-
أ- كاتبا حقوقيا لدى القضاء العسكري مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الصثفاحنةي 2ة م(ان ل7ماجستير) في الحقوق أو لمدة سنتين بعد حصوله على درجة (الدكتوراة ) في الحقوق، أو
ب- كاتبا حقوقيا لدى القضاء العسكري مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق وتم إيفاده لدورة في المعهد القضائي لمدة سنتين.
ب- يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة قضاه عسكريين تتولى اجراء المسابقة القضائية لتصنيف الكاتب الحقوقي قاضيا عسكريا تحت التدريب والتحقق من كفاءته العلمية وخبرته العملية وملاءمته للخدمة القضائية .
ج- يكون القاضي العسكري تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ تصنيفه وللرئيس بناء على تنسيب المدير إنهاء خدماته او نقله الى أي من وحدات القوات المسلحة خلال تلك المدة إذا تبين عدم ملاءمته للخدمة القضائية لعدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الخُلقية.
د- لغايات التثبيت في الخدمة القضائية، على القاضي العسكري تحت التدريب بعد انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، أن يجتاز الاختبارات المقررة وأن يقدم بحثا قانونيا.
ه- يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة من خمسة قضاة عسكريين لإجراء الاختبارات ومناقشة البحوث المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وتقديم التوصية للرئيس لغايات تثبيت القاضي العسكري تحت التدريب في الخدمة القضائية وتعتبر خدمته منتهية في القضاء العسكري في حال عدم تثبيته بناء على توصية تلك اللجنة ويتم نقله إلى أي من وحدات القوات المسلحة.
و- يتقاضى القاضي العسكري تحت التدريب الراتب الأساسي والعلاوات المقررة لضباط القوات المسلحة وفقا لأحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة وأنظمة العلاوات المعمول بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026