المادة 3 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة، ما يلي :-
أ- أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره.
ب- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف من محكمة أو مجلس تأديبي ولو رد له اعتباره أو شمله عفو عام.
ج- أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في الحقوق بقرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في قضاء البلد الذي صدرت فيه .
د- أن يكون قد استكمل متطلبات تثبيته قاضيا عسكريا وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026