المادة 2 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة:القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي.
الرئيس:رئيس هيئة الأركان المشتركة .
المديرية:مديرية القضاء العسكري.
المدير:مدير القضاء العسكري .
الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة
الجامعية الاولى في الحقوق ويشمل المدير
القاضي العسكري:والقضاة العسكريين المعينين في المناصب القضائية التابعة للمديرية بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ونياباتها العامة.
الضابط المصنف قاضيا عسكريا ولم يستكمل
القاضي العسكري
:المتطلبات اللازمة لتثبيته في الخدمة القضائية
تحت التدريب
.
أي محكمة عسكرية تشكل في القوات
المحكمة العسكرية:المسلحة وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية أو أي تشريع يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026