المادة 2 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة:القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي. الرئيس:رئيس هيئة الأركان المشتركة . المديرية:مديرية القضاء العسكري. المدير:مدير القضاء العسكري . الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق ويشمل المدير القاضي العسكري:والقضاة العسكريين المعينين في المناصب القضائية التابعة للمديرية بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ونياباتها العامة. الضابط المصنف قاضيا عسكريا ولم يستكمل القاضي العسكري :المتطلبات اللازمة لتثبيته في الخدمة القضائية تحت التدريب . أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المحكمة العسكرية:المسلحة وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية أو أي تشريع يحل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك