المادة 1 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2015 ) ويعمل به اعتبارا من 1/6/2015.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك