المادة 4 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
أ- يتم تعيين الكتبة الحقوقيين في المديرية من حملة الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق وفق الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الأردنية والأسس التي يحددها مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- يتم تعيين الكتبة الحقوقيين وفق حاجة المديرية ومتطلبات العمل فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026