المادة 3 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية ما يلي:-
أ- أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره .
ب- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف من محكمة أو مجلس تأديبي ولو رد له اعتباره أو شمله عفو عام.
ج- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في الحقوق بقرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في قضاء البلد الذي صدرت فيه.
د- أن يكون قد استكمل متطلبات تثبيته قاضيا عسكريا وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026