المادة 5 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018

أ- يشترط فيمن يصنف قاضيا عسكريا تحت التدريب ما يلي :- 1- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا النظام. 2- أن يكون قد عمل كاتبا حقوقيا لدى المديرية مدة لا تقل عن أربع سنوات إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو كان يحمل شهادة مزاولة المهنة في المحاماة أو لمدة سنتين بعد حصوله على درجة (الدكتوراة) في الحقوق.صفحة 2 من 6 ب- يشكل مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة قضاة عسكريين تتولى إجراء المسابقة القضائية لتصنيف الكاتب الحقوقي قاضيا عسكريا تحت التدريب والتحقق من كفاءته العلمية وخبرته العملية وملاءمته للخدمة القضائية. ج- يكون القاضي العسكري تحت التدريب مدة سنتين من تاريخ تصنيفه ولمدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير انهاء خدماته أو نقله إلى أي مديرية من مديريات الدائرة خلال تلك المدة إذا تبين عدم ملاءمته للخدمة القضائية لعدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الخلقية . د- لغايات التثبيت في الخدمة القضائية على القاضي العسكري تحت التدريب بعد انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أن يجتاز الاختبارات المقررة وان يقدم بحثا قانونيا . ه- يشكل مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة قضاة عسكريين لا تقل رتبة كل منهم عن رتبة رائد لإجراء الاختبارات ومناقشة البحوث المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وتقديم التوصية لمديرعام الدائرة لغايات تثبيت القاضي العسكري تحت التدريب في الخدمة القضائية وتعتبر خدمته منتهية في القضاء العسكري في حال عدم تثبيته بناء على توصية تلك اللجنة ويتم نقله إلى أي من مديريات الدائرة. و- يتقاضى القاضي العسكري تحت التدريب الراتب الأساسي والعلاوات المقررة لضباط الدائرة وفقا للأنظمة المعمول بها فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك