المادة 10 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018

أ- يمنح القاضي العسكري علاوة مؤهل علمي، على النحو التالي:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق (150) دينارا. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق (100) دينار. ب-لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك