المادة 9 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
يتقاضى القضاة العسكريون علاوة قضائية على النحو التالي:-
أ- رتبة مقدم ولغاية لواء (85%) من الراتب الاساسي.
ب- رتبة رائد فما دون (75%) من الراتب الاساسي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026