المادة 11 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
إضافة الى العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام، يستحق القضاة العسكريون العلاوات المقررة لضباط الدائرة بموجب الانظمة المعمول بها في الدائرة والقوات المسلحة الأردنية، باستثناء علاوة المهنة المنصوص عليها في نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026