المادة 13 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007

إذا انتهت خدمة القاضي الشرعي بغير العزل أو فقد الوظيفة يصرف له بدل يعادل مجموع الراتب الأساسي والعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته على أن لا يزيد المجموع على بدل إجازات آخر سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك