المادة 11 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007
يجب على القاضي الشرعي قبل تسلّ مه مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام ما يلي:-
أ- تقديم إقرار خطي موقع منه شخصياً أو من وكيله القانوني أمام المرجع المختص يتضمن إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يترتب له نتيجة عمله في الدائرة.
ب- توقيع مخالصة مثبت فيها قبضه جميع مستحقاته المالية.
ج- ابراء لذمة دائرة قاضي القضاة إبراء شاملاً ومطلقاً من أي حقوق ناشئة عن خدمته أو يمكن ان تنشأ له بعد انتهاء الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026