المادة 3 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 112 لسنة 2004

يتم في بداية كل سنة مالية تخصيص المبالغ اللازمة لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ-(25%) من مجموع العوائد والارباح المتحققة من المشاريع الانتاجية والعمليات الاستثمارية يتم منحها حوافز للمنتسبين 0 ب-(25%) من الموارد الخاصة بالامن العام يتم منحها مكافآت مالية للمنتسبين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة