المادة 4 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 112 لسنة 2004
أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت) برئاسة مساعد المدير للقوى البشرية وعضوية كل من:-
1-مدير ادارة شؤون الضباط.
2-مدير ادارة شؤون الافراد.
3-مدير الادارة المالية.
4-مدير ادارة الشؤون القانونية.
ب-يسمي رئيس اللجنة من بين ضباط الامن العام سكرتيرا لها يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026