المادة 4 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 112 لسنة 2004

أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت) برئاسة مساعد المدير للقوى البشرية وعضوية كل من:- 1-مدير ادارة شؤون الضباط. 2-مدير ادارة شؤون الافراد. 3-مدير الادارة المالية. 4-مدير ادارة الشؤون القانونية. ب-يسمي رئيس اللجنة من بين ضباط الامن العام سكرتيرا لها يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة