المادة 2 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 112 لسنة 2004
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية: مديرية الامن العام.
المدير: مدير الامن العام.
اللجنة: لجنة الحوافز والمكافآت المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المنتسب: الفرد او الموظف والمستخدم المدني في الامن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026