المادة 2 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 112 لسنة 2004

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية: مديرية الامن العام. المدير: مدير الامن العام. اللجنة: لجنة الحوافز والمكافآت المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. المنتسب: الفرد او الموظف والمستخدم المدني في الامن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك