المادة 4 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

أ- ينظم في الوزارة سجل لتسجيل ممارسي المهنة من الحرفيين والصّناع والمشاغل في الوزارة. ب-تحدد أسس تسجيل ممارسي المهنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك