المادة 4 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
أ- ينظم في الوزارة سجل لتسجيل ممارسي المهنة من الحرفيين والصّناع والمشاغل في الوزارة.
ب-تحدد أسس تسجيل ممارسي المهنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026