المادة 3 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
أ- تشمل المهنة ما يلي: -
1- نسج البسط والسجاد اليدوي.
2- التطريز.
3- تشكيل المعادن.
4- تشكيل الزجاج اليدوي المزخرف.
5- تشكيل فراء الغنم.
6- تشكيل الأحجار الكريمة.
7- المنحوتات الحجرية.
8- الحفر على الخشب وتطعيمه، وعلى النحاس والمعدن الأبيض.
9- الزخرفة بالرمل وزجاجات الرمل الملونة.
10- أعمال القش.
11- أعمال الصدف.
12- أعمال الفسيفساء.
13- الصناعات الجلدية.
14- الصناعات الخشبية.
15- صناعة الفخار والخزف.
16- صناعة النسيج التقليدية بأنواعها المختلفة.
17- صناعة الأدوات الموسيقية الشعبية.
18- صناعة السيوف والخناجر.
19- صناعة الأثاث الصدفي.
20- صناعة الشموع ومنتجات مختلفة من مادة الشمع بطريقة تقليدية.
21- تصنيع الصابون والزيوت والمستحضرات التجميلية باستخدام أساليب يدوية أو تقليدية قائمة على المواد الطبيعية المحلية.
22- أي حرفة أو صناعة تقليدية أو شعبية يقرر الوزير بناء على تنسيب اللجنة اعتبارها حرفة أو صناعة تقليدية وبالتنسيق مع وزارة الثقافة.
ب-لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بالصناعة التقليدية والشعبية؛
الصناعة التي ترتكز ممارستها على العمل اليدوي.
ج- يجب أن تراعي الصناعة التقليدية والشعبية الطابع التراثي الأصيل الذي يعكس عنصرا أو عناصر الهوية الأردنية بمختلف مقوماتها وروافدها الحضارية والثقافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026