المادة 3 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

أ- تشمل المهنة ما يلي: - 1- نسج البسط والسجاد اليدوي. 2- التطريز. 3- تشكيل المعادن. 4- تشكيل الزجاج اليدوي المزخرف. 5- تشكيل فراء الغنم. 6- تشكيل الأحجار الكريمة. 7- المنحوتات الحجرية. 8- الحفر على الخشب وتطعيمه، وعلى النحاس والمعدن الأبيض. 9- الزخرفة بالرمل وزجاجات الرمل الملونة. 10- أعمال القش. 11- أعمال الصدف. 12- أعمال الفسيفساء. 13- الصناعات الجلدية. 14- الصناعات الخشبية. 15- صناعة الفخار والخزف. 16- صناعة النسيج التقليدية بأنواعها المختلفة. 17- صناعة الأدوات الموسيقية الشعبية. 18- صناعة السيوف والخناجر. 19- صناعة الأثاث الصدفي. 20- صناعة الشموع ومنتجات مختلفة من مادة الشمع بطريقة تقليدية. 21- تصنيع الصابون والزيوت والمستحضرات التجميلية باستخدام أساليب يدوية أو تقليدية قائمة على المواد الطبيعية المحلية. 22- أي حرفة أو صناعة تقليدية أو شعبية يقرر الوزير بناء على تنسيب اللجنة اعتبارها حرفة أو صناعة تقليدية وبالتنسيق مع وزارة الثقافة. ب-لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بالصناعة التقليدية والشعبية؛ الصناعة التي ترتكز ممارستها على العمل اليدوي. ج- يجب أن تراعي الصناعة التقليدية والشعبية الطابع التراثي الأصيل الذي يعكس عنصرا أو عناصر الهوية الأردنية بمختلف مقوماتها وروافدها الحضارية والثقافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك