المادة 2 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناخ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون السياحة .
الوزارة:وزارة السياحة والآثار .
الوزير:وزير السياحة والآثار .
اللجنة:لجنة السياحة المشكلة
بمقتضى القانون .
الوحدة التنظيمية:مديرية الرقابة وضبط الجودة
في الوزارة أو أي وحدة تنظيمية
تحل محلها .
المهنة:إنتاج الحرف اليدوية والصناعات
التقليدية والشعبية .
النشاط:المتاجرة بالتحف وبمنتجات
الحرف والصناعات التقليدية
والشعبية.
المشغل:المكان الذي تمارس فيه المهنة
.
المتجر:المكان الذي يمارس فيه النشاط
بما في ذلك المتجر الإلكتروني .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026