المادة 2 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناخ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون السياحة . الوزارة:وزارة السياحة والآثار . الوزير:وزير السياحة والآثار . اللجنة:لجنة السياحة المشكلة بمقتضى القانون . الوحدة التنظيمية:مديرية الرقابة وضبط الجودة في الوزارة أو أي وحدة تنظيمية تحل محلها . المهنة:إنتاج الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية . النشاط:المتاجرة بالتحف وبمنتجات الحرف والصناعات التقليدية والشعبية. المشغل:المكان الذي تمارس فيه المهنة . المتجر:المكان الذي يمارس فيه النشاط بما في ذلك المتجر الإلكتروني . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك