المادة 1 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
يسمى هذا النظام (نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026