المادة 5 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

أ- تصنف المتاجر إلى الفئات التالية: - 1- فئة (أ). 2- فئة (ب). 3- فئة (ج). 4- متجر إلكتروني. 5- سوق شعبي. ب-يشترط لتصنيف المتاجر الإلكترونية المختصة ببيع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية في الوزارة تقديم سجل تجاري إحدى غاياته تسويق الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية. ج- تحدد أسس تصنيف فئات المتاجر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك