المادة 12 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
للوزير وبالتعاون مع الأفراد والهيئات والجمعيات والمنظمات والمؤسسات المعنية بالمهنة والنشاط وبهدف إحياء تراث الحرف والصناعات التقليدية الأردنية تمكين المجتمعات المحلية من القيام بأي مما يلي: -
أ- إنشاء مراكز تدريب لإنتاج الحرف والصناعات التقليدية والشعبية.
ب-عقد دورات تدريبية لتعليم الحرف والصناعات التقليدية والشعبية.
ج- إقامة معارض دائمة أو موسمية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026