المادة 12 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

للوزير وبالتعاون مع الأفراد والهيئات والجمعيات والمنظمات والمؤسسات المعنية بالمهنة والنشاط وبهدف إحياء تراث الحرف والصناعات التقليدية الأردنية تمكين المجتمعات المحلية من القيام بأي مما يلي: - أ- إنشاء مراكز تدريب لإنتاج الحرف والصناعات التقليدية والشعبية. ب-عقد دورات تدريبية لتعليم الحرف والصناعات التقليدية والشعبية. ج- إقامة معارض دائمة أو موسمية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك