المادة 11 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

أ-يحظر على ممارس النشاط ومالك المشغل الحاصل على الموافقة مزاولة مهنة خدمات أدلاء السياح باستثناء الحرفيين والصناع. ب- لممارس النشاط الحاصل على الموافقة فتح فرع أو أكثر له داخل المملكة شريطة الالتزام بجميع الأحكام والشروط الواردة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك