المادة 11 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
أ-يحظر على ممارس النشاط ومالك المشغل الحاصل على الموافقة مزاولة مهنة خدمات أدلاء السياح باستثناء الحرفيين والصناع.
ب- لممارس النشاط الحاصل على الموافقة فتح فرع أو أكثر له داخل المملكة شريطة الالتزام بجميع الأحكام والشروط الواردة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026