المادة 10 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
يلتزم ممارس النشاط بما يلي: -
أ- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربية والإنجليزية.
ب- تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها في المملكة.صفحة 4 من 6
ج- وضع السعر على كل قطعة معروضة فيه.
د-تزويد المشتري بفاتورة تتضمن قائمة بمشترياته وأسعارها.
ه-أن لا تقل نسبة المعروضات في المتجر من المنتجات والصناعات التقليدية والشعبية الأردنية من مجموع معروضاته عن (70%).
و- وضع البضائع المستوردة في مكان محدد في المتجر مع تثبيت كلمة (مستورد) في مكان بارز فيه.
ز-عدم استغلال المشتري أو غشه أو الاحتيال عليه أو الإساءة إلى أي متجر آخر.
ح- عدم دفع أي عمولة لأي شخص لجذب الزوار والسياح إلى المتجر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026