المادة 10 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

يلتزم ممارس النشاط بما يلي: - أ- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربية والإنجليزية. ب- تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها في المملكة.صفحة 4 من 6 ج- وضع السعر على كل قطعة معروضة فيه. د-تزويد المشتري بفاتورة تتضمن قائمة بمشترياته وأسعارها. ه-أن لا تقل نسبة المعروضات في المتجر من المنتجات والصناعات التقليدية والشعبية الأردنية من مجموع معروضاته عن (70%). و- وضع البضائع المستوردة في مكان محدد في المتجر مع تثبيت كلمة (مستورد) في مكان بارز فيه. ز-عدم استغلال المشتري أو غشه أو الاحتيال عليه أو الإساءة إلى أي متجر آخر. ح- عدم دفع أي عمولة لأي شخص لجذب الزوار والسياح إلى المتجر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك