المادة 13 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
أ- تتولى الوحدة التنظيمية في الوزارة أعمال الرقابة والتفتيش على ممارسي المهنة والنشاط للتحقق من مدى التزامهم بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026