المادة 7 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
يمنح القسم الصحي ترخيصا للسفينة بحرية الاتصال بالبر بالراديو - كلما كان ذلك ممكنا - اذا كان من رأيه انه لن يترتب على وصولها دخول او انتشار اي مرض كورنتيني وذلك بناء على البيانات الواردة منها قبل وصولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026