المادة 6 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
بغض النظر عن اي نص مخالف وارد بهذا النظام، لا يطبق اي اجراء صحي (فيما عدا الفحص الطبي) على الركاب والبحارة الذين لم يغادروا ظهر السفينة السليمة الراسية في الميناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026