المادة 6 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

بغض النظر عن اي نص مخالف وارد بهذا النظام، لا يطبق اي اجراء صحي (فيما عدا الفحص الطبي) على الركاب والبحارة الذين لم يغادروا ظهر السفينة السليمة الراسية في الميناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة