المادة 5 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

أ- لا يطبق اي اجراء صحي (فيما عدا الفحص الطبي) على السفينة السليمة عندما تعبر المياه الاقليمية وهي في طريقها الى ميناء دولة اخرى. ب- اذا كانت السفينة قادمة من دائرة محلية ملوثة او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة خلال مدة حضانة المرض الكورنتيني الملوثة به هذه الدائرة ، يكون الاجراء الوحيد الذي يجوز تطبيقه عليها هو وضع حارس صحي على ظهرهاعند الضرورة لمنع اي اتصال غير مرخص به بين السفينة والشاطئ، ويسمح لمثل هذه السفينة بان تحصل تحت اشراف القسم الصحي على الوقود والمياه والمؤونة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة