المادة 4 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
أ- لا تطبق الاجراءات الصحية على سفينة تمر في المياه الاقليمية الاردنية دون ان ترسو في الميناء الا اذا كانت ملوثة او مشتبه في تلوثها.
ب- فاذا حدث هذا الرسو لاي سبب جاز ان تطبق عليها احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026