المادة 4 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

أ- لا تطبق الاجراءات الصحية على سفينة تمر في المياه الاقليمية الاردنية دون ان ترسو في الميناء الا اذا كانت ملوثة او مشتبه في تلوثها. ب- فاذا حدث هذا الرسو لاي سبب جاز ان تطبق عليها احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة